عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
273
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن مات له ولد بعد أن أنفذت مقاتله وروى العتبي ( 1 ) عن سحنون عن ابن القاسم ، عن رجل شُقت جوفه وأمعاؤه ، أو ذبح وهو كذلك حتى مات له ولد أيرثه ؟ قال ، نعم يرثه إلا المذبوح فإنه لا يرثه ، وأما المشقوق الجوف ، ففي عمر بن الخطاب في ذلك حجة ، قيل ، فإن قتله رجل في ذلك الحال ، أيقتل به ؟ قال : لا . تم كتاب الولاء
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 91 .